
كلية التربية للعلوم الانسانية تعقد ندوة علمية في حقوق المرأة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
كتب/اعلام الكلية:عقد قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى ندوة علمية في حقوق المرأة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .بينت الندوة التي ناقشَ فيها الاستاذ المساعد الدكتور ازهر كريم حميد، انَ صدور الدستور العراقي في عام ٢٠٠٥ جاءَ بعد مفاوضات مكثفة واستفتاء عام لتطبيقهِ في ظل مسيرة العراق نحو بناء دولة مؤسسات، ويمثل دستور العراق لسنة 2005 حجر الزاوية في ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين، وتبرز أهمية المرأة كشريك أساسي في بناء هذا الوطن، اذ نص الدستور على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وكفل للمرأة حق المشاركة السياسية والاجتماعية، لكن يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذه النصوص إلى واقع ملموس وحماية هذه الحقوق من الانتهاكات، مما يستدعي عقد هذه الندوة لتقييم المشهد، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتوحيد الجهود نحو التمكين الكامل للمرأة العراقية في كافة المجالات.وضحت الندوة مواد عدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي في دستور العراق عام 2005م ومنها المرأة، فجاء في الفقرة اولا من المادة (22) منه بأن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم الحياة الحرة الكريمة. والمادة (29) فقرة (ب) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية قدراتهم. والمادة (30) اولا تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وفيها (ثانيا) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، أما في مجال الحريات فقد نص الدستور في الفقرة الثالثة من م ( 37) على ( يحرم العمل ألقسري و السخرة و العبودية و تجارة العبيد (الرقيق) و يحرم الاتجار بالنساء و الأطفال و الاتجار بالجنس ) و بهذا حرم الدستور العراقي الاتجار بالرقيق و النساء و الأطفال و حرم كذلك الاتجار بالجنس و الذي يعني عدم سرية السمسرة بالجنس لذا لا يمكن إن يصدر قانون يجعل من هذا العمل القبيح خاضعا لإجازة معينة تحت أي ظرف كان و لأي سبب كان كما راعى الدستور الاختلاف في أنظمة الأحوال الشخصية بحسب اختلاف الدين و المذهب و العقيدة و جعلها مرتبطة بحرية الإنسان بالاختيار و بالتالي لا يجوز فرض نظام بعينه على أي فرد فنصت المادة (41) من الدستور على (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينضم ذلك بقانون ) .وحققت هذه الندوة الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .






