رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته دراسة دلالية
كتب / اعلام الكلية :
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة الماجستير الموسومة بـ (قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 وتعديلاته دراسة دلالية ) .
وهدفت الدراسة التي تقدم بها الطالب حيدر عامر حسين ، الى التعرف على أهميةَ اللغة في صياغة النصوص القانونية وتفسيرها وتيسيرها ، وحاجة رجال القانون للّغة ، ودراسة قانون التسجيل العقاري لما له من مكانة في حياة الفرد والمجتمع ، فهو ينظّم التصرف بالرّكن الأول من أركان الدولة الثلاثة المتمثلة بـ(الأرض – الشعب – السلطة) ، ودراسة النصوص القانونية دراسة لغوية وذلك لتأثير هذه القوانين في حياة الفرد والمجتمع ، ولأن فهم أي نص يحتاج إلى معرفة لغوية للتمكن من الوصول إلى الدلالة المقصودة.
وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها ان المشرّع القانوني استعمل أفعالاً أكثرها ثلاثية مزيدة مبنية للمجهول بصيغة الزمن المضارع ، وذلك أمّا للعلم بالفاعل أو للجهل به ، أو لاختصار الحكاية، كما استعمل أفعالاً مبنية للمعلوم لكنها أقل من الأفعال المبنية للمجهول ، وأن المشرّع القانوني أورد في بعض نصوص قانون التسجيل العقاري أكثر من مصدر لكي يختصر الحكاية ، ولا يكون هناك تكرار في النصوص . مثال على ذلك قوله : (( يراد بالتحرير التمهيدي تثبيت وتحديد مواقع وأوصاف العقارات الواقعة ضمن أعمال دائرة تسجيل عقاري )) ، وأمّا على المستوى النحوي ، فقد وردت الجمل بقسميها الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد وهي الأكثر استعمالاً ، والاسمية الدالة على الثبوت ، وقد صاغ المشرّع القانوني هذه الجمل على أكثر من صورة ، فهناك جمل وردت وفق القاعدة الأساسية التي يتقدم فيها الفاعل على المفعول به ، وهناك جمل تقدم فيها المفعول به على الفاعل ، وذلك للتخصيص أو لغيره من الأسباب التي أوردها النحويون في كتبهم .
وبينت الدراسة ان هناك نصوص وردت في قانون التسجيل العقاري أساليب نحوية لها القدرة على تغيير دلالة الجملة ، وأبرز هذه الأساليب : النفي ، والاستثناء ، والشرط ، وقد وضحت الدراسة أنّ النفي يجب أنْ يكون بقوة الكلام المثبت ، لذا تعددت أدوات النفي توافقًا مع أساليب الإثبات ، وأنَّ أسلوب الاستثناء المفرغ هو أكثر أساليب الاستثناء استعمالًا في نصوص هذا القانون ، لأنه يفيد الحصر ، والمشرّع القانوني يحاول أنْ لا يترك ما يسمى بالثغرات القانونية ، فمن النصوص التي تضمنت هذا النوع قوله : (لا ينعقد التصرف العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري) ، إذ نلحظ أنَّ (إلا) هنا وردت للحصر ، إذ لو حذفنا أداة الاستثناء لجاز أنْ يعقد التصرف العقاري في أكثر من مكان ، ووردت في نصوص هذا القانون أدوات شرط جازمة وغير جازمة ، منها ما يستعمل في الأمور المشكوك في حصولها ، ومنها ما يستعمل في الأمور المقطوع حصولها .
وأكدت الدراسة ان المشرّع القانوني أورد لألفاظ المشترك اللفظي دلالة واحدة ، وإنْ تكرر استعمال اللفظ ، وذلك لتسهيل تطبيق القانون ، والحد من الوقوع في الخطأ أو التزوير ، فمن الألفاظ التي استعملها للدلالة على معنى واحد (الدائن ، المدين …) ، واستعمل المشرع القانوني الألفاظ الواضحة الدلالة سواء كانت تلك الألفاظ مجازًا أم حقيقة ، وقد اعتمد في أكثر النصوص على دلالة الألفاظ المعاصرة الموجودة في المعجمات الحديثة ، وتجنب استعمال الألفاظ الغريبة أو النابية ، لأنّ السياق تشريعي فلا يصح أنْ ترد فيه كلمات غير واضحة الدلالة .