
م.م حيدرخليل ابراهيم التشريعات القانونية الخاصة بحرية التعبير في العراق .
م.م حيدرخليل ابراهيم التشريعات القانونية الخاصة بحرية التعبير في العراق .
وردت حرية التعبير في الدساتير العراقية منذ عام 1925 وهو تاريخ اصدار اول دستور عراقي ,والذي سمي بالقانون الاساسي العراقي لعام 1925 فقد اشار هذا الدستور في الباب الاول منه والمسمى حقوق الشعب في المادة الثانية عشرة(ان للعراقيين حرية ابداء الراي , والنشر,والاجتماع,وتاليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون),وكانت هذه الفقرة هي الوحيدة التي نصت على حرية التعبير ,ولكنها ايضا وككل التشريعات العربية ,قرنتها بقانون يعد لهذا الغرض ,وسرعان مااجريت تعديلات على دستور 1925 في العام ذاته وسمي (قانون تعديل القانون الاساسي العراقي),ولكن هذه التعديلات شملت بعض الاجراءات المتعلقة بالملك ومجلس الاعيان .وجاء التعديل الثاني للدستورليكون اعم واشمل في تفصيل بعض جوانب الحياة السياسية ,وكذلك تاكيده على بعض مفاهيم الحريات العامة ومفاهيم حقوق الانسان وباربع مواد.واما دستورسنة 1958 الموقت الذي اعلن فيه الغاء دستور1925 فقد جاء في ثلاثين مادة فقط,وكانت المادة العاشرة منه (تشير الى حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون,)ويلاحظ ان هذه الفقرة الفقيرة جاءت اقل مما جاء في دستور 1925 والذي ذكر فيه صراحة ضمانة لحقوق ابداء الراي والنشر, فيما اشارت المادة العاشرة من دستور 1958 الى (حرية الاعتقاد والتعبير,وجاءت ايضا مقترنة بشرط تنظيمها بقانون) .وذكر دستور1964الموقت حرية التعبير والصحافة بتوسع اكبر مما ذكره دستور 1958 ففي المادة التاسعة والعشرون (ان حرية الراي والبحث العلمي مكفولة,ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصويراو غير ذلك في حدود القانون) وخصصت المادة الثلاثون منه (ان حرية الصحافة والطباعة والنشرمكفولة في حدود القانون).وكرردستور 1968 الفقرة نفسها من الدستور السابق بفقرتها التاسعة والعشرون ,الاانها حملت التسلسل احدى وثلاثين(ان حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبيرعن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصويراو غير ذلك في حدود القانون ).ولم يتم اي تعديل عليها ,وفي المادة الثانية والثلاثين من دستور 1968 الموقت جاء فيه(حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفي حدود القانون),ولم تكتف هذه الفقرة بتنظيم حرية الصحافة وفق حدود القانون بل قرنتها(بمصلحة الشعب)وهو قيد اخر فضفاض تتسم به دساتير غالبية الدول التي تقوم بالتغيير بشكل عاصف وعنيف والتي تدعي بالاساس ان تغييرها جاء لرفع الظلم فتراها تبالغ من حيث تدري ولا تدري في تقييد الحريات بشكل يكون اقسى احيانا حتى من قوانين الانظمة التي انقلبت عليها بداعي التغيير نحو الاحسن . واشارت المادة 26 / الباب الثالث /الحقوق والواجبات الاساسية من دستور 1970(يكفل الدستور حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر وتاسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور.وفي حدود القانون,وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات).وكذلك اشار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الباب الثاني/ الحقوق الاساسية/المادة الثالثة عشرة/الفقرة (ب)منه(الحق بحرية التعبيرمصان),واشار الدستور العراقي لسنة2005 /الفصل الثاني /الحريات /المادة السادسة والثلاثين/الفقرة (اولا)منه (حرية التعبيرعن الراي بكل الوسائل)والفقرة ثانيا(حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر).